ولا اعترافًا لم تصدقه به،
فإذا اعترف الجاني، وقال: أنا الذي قتلته خطأ، والعاقلة أنكروا ذلك، فلا يُحملون
شيئًا لم يعترفوا به، ولا ما دون ثلث الدية؛ لأن هذا شيء يسير، أما الثلث وما فوق،
فتتحمله العاقلة.
قوله رحمه الله: «وَيَتَعَاقَلُ
أَهْلُ الذِّمَّةِ»، أهل الذمة يتعاقلون فيما بينهم كالمسلمين.
قوله رحمه الله: «وَلا
عَاقِلَةَ لِمُرْتَدٍّ»، المرتد هو الذي ارتد عن الإسلام بعد إسلامه، هذا
ينقطع التوارث بينه وبين أقاربه، لا يُرث ماله، بل يُصادر، فحينئذ لا تعاقل بينهم.
قوله رحمه الله: «وَلا لِمَنْ
أَسْلَمَ بَعْدَ جِنَايَتِهِ»، ولا لمن أسلم بعد جنايته، كان كافرًا يوم
الجناية، لكنه أسلم؛ لأن الحمالة تحملها قبل أن يُسلم فلا تلزم عاقلته، تلزمه هو.
قوله رحمه الله: «أَوِ انْجَرَّ
وَلاؤُهُ بَعْدَهَا»، انتقل ولاؤه من جهة إلى جهة.
**********
الصفحة 3 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد