×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَكذلِكَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَعَرِهِ، وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ وَجْهَهُ فِي جَانِبِهِ»، هذه دية المنافع، دية الصعر، إذا ضربه، فمال وجهه، صعر، هذه منفعة أتلفها عليه، ففيها دية كاملة.

قوله رحمه الله: «وَتَسْوِيْدِ وَجْهِهِ»، بأن جنى عليه، حتى صار وجهه أسود دائمًا، انقلب إلى أسود بسبب الجناية، ففيه دية كاملة؛ لأن هذه دية منفعة.

قوله رحمه الله: «وَحَدَبِهِ»، إذا اعوج صلبه، هذا فيه دية كاملة؛ لأن الصلب شيء واحد.

قوله رحمه الله: «وَاسْتِطْلاقِ بَوْلِهِ أَوْ غَائِطِهِ»، إمساك البول منفعة، فإذا جنى عليه، وصار بوله لا يمسك، فهذه دية كاملة، وكذلك استطلاق النجو - أي: العذرة - فلو صار ما يمسك العذرة، فيه دية كاملة، هذه دية منفعة.

قوله رحمه الله: «وَقَرْعِ رَأْسِهِ، وَلِحْيَتِهِ دِيَةٌ»، قرع رأسه بأن صار رأسه ما يُنبت، أزال شعر رأسه على صفة لا يعود، ففيه دية كاملة؛ لأن هذه منفعة فيها دية كاملة، أو لحيته، لو جنى عليه أحد، فحلق لحيته؛ حيث لا تنبت، وإن كانت تنبت، ففيه تعذير، أما إذا كانت لحيته صارت ما تنبت، ولا تعود، ففيها دية كاملة.

قوله رحمه الله: «وَمَا فِيْهِ مِنْهُ شَيْئَانِ، فَفِيْهِمَا الدِّيَةُ»؛ كالعينين، واليدين والرجلين.

قوله رحمه الله: «وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا، كَالعَيْنَيْنِ، وَالحَاجِبَيْنِ، وَالشَّفَتَيْنِ، وَالأُذُنَيْنِ، وَاللِّحْيَيْنِ، وَاليَدَيْنِ»؛ اللحيين، أي: عظم اللحية الأيمن والأيسر يجتمعان في الذقن.

قوله رحمه الله: «وَالثَّدْيَيْنِ، وَالأَلْيَتَيْنِ، وَالإِسْكَتَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ»، اليدان، والثديان للرجل والمرأة، وإسكتا المرأة؛ أي: فرجها.


الشرح