×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَفِي الأَجْفَانِ الأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ، وَفِيْ أَهْدَابِهَا الدِّيَةُ، وَفِيْ كُلِّ وَاحِدٍ رُبْعُهَا، فَإِنْ قَلَعَهَا بِأَهْدَابِهَا، وَجَبَتْ دية واحد.

وَفِيْ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِيْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِيْ كُلِّ إِصْبَعٍ عُشْرُهَا، وَفِيْ كُلِّ أَنْمُلَةٍ ثُلُثُ عَقْلِهَا، إِلاَّ الإِبْهَامَ فِيْ كُلِّ أَنْمُلَةٍ نِصْفُ عَقْلِهَا. وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ إِذَا لَمْ تَعُدْ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَفِي الأَجْفَانِ الأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ، وَفِيْ أَهْدَابِهَا الدِّيَةُ» الأجفان أربعة: كل عين لها جفن أعلى وجفن أسفل، فالمجموع أربعة، في مجموعها الدية كاملة، وفي واحد منها ربع الدية، وفي أهداب العينين إذا جنى عليها، ففيها الدية، وفي أحدها نصفها.

قوله رحمه الله: «وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ رُبْعُهَا، فَإِنْ قَلَعَهَا بِأَهْدَابِهَا، وَجَبَتْ دية واحد»، إذا قلع العين بأهدابها، فيها دية واحدة؛ لأنها عضو واحد.

قوله رحمه الله: «وَفِي أَصَابِعِ اليَدَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِيْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِيْ كُلِّ إِصْبَعٍ عُشْرُهَا»، أصابع اليدين العشرة فيها الدية، وفي الإصبع عشر الدية، وفي الأنامل خمسة من الإبل.

قوله رحمه الله: «وَفِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ ثُلُثُ عَقْلِهَا، إِلاَّ الإِبْهَامَ فِيْ كُلِّ أَنْمُلَةٍ نِصْفُ عَقْلِهَا»، كل أصبع فيه ثلاث أنامل، وفي كل أنملة ثلث الدية، إلا الإبهام، فليس فيه إلا أنملتان.

قوله رحمه الله: «وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ إِذَا لَمْ تَعُدْ»، دية السن: خمس من الإبل، إذا لم تعد، قلعها، ولم تعد، أما إذا كانت تعود، فهذه.


الشرح