وَفِيْ الضَّلَعِ
بَعِيْرٌ، وَفِيْ التَّرْقُوَتَيْنِ بَعِيْرَانِ، وَفِيْ الزَّنْدَيْنِ أَرْبَعَةُ
أَبْعِرَةٍ.
وَمَا
عَدَا هَذَا مِمَّا لا مُقَدَّرَ فِيْهِ، وَلا هُوَ فِيْ مَعْنَاهُ، فَفِيْهِ
حُكُوْمَةٌ: وَهِيَ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ عَبْدٌ لا
جِنَايَةَ بِهِ، ثَمَّ يُقَوَّمَ، وَهِيَ بِهِ قَدْ بَرَأَتْ، فَمَا نَقَصَ مِنْ
قِيْمَتِهِ، فَلَهُ بِقِسْطِهِ مِنْ دِيَتِهِ، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ الجِنَايَةُ
عَلى عُضْوٍ فِيْهِ مُقَدَّرٌ، فَلا يُجَاوِزُ بِهِ أَرْشَ الْمُقَدَّرِ، مِثْلَ
أَنْ يَشُجَّهُ دُوْنَ الْمُوْضِحَةِ، فَلا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِهَا، أَوْ
يَجْرَحُ أَنْمُلَةً، فَلا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهَا.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَفِيْ
الضَّلَعِ بَعِيْرٌ، وَفِيْ التَّرْقُوَتَيْنِ بَعِيْرَانِ، وَفِيْ الزَّنْدَيْنِ
أَرْبَعَةُ أَبْعِرَةٍ»، إذا كُسر الضلع بصفة لا يعود، ولا ينجبر، ففيه بعير،
والترقوتان: العظمان المحيطان بالعنق، كل واحدة فيها بعيران، وفي كل ترقوة بعير،
والزندان عظم الذراع؛ لأن الذراع يتكون من عظمين، كل عظم فيه بعيران.
قوله رحمه الله: «وَمَا عَدَا
هَذَا مِمَّا لا مُقَدَّرَ فِيْهِ، وَلا هُوَ فِيْ مَعْنَاهُ، فَفِيْهِ حُكُوْمَةٌ»،
ما لم يرد تقديره في الشرع من هذه الأعضاء؛ لأنه يرجع فيه إلى حكم الحاكم، ويجتهد
فيه.
قوله رحمه الله: «وَهِيَ أَنْ
يُقَوَّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ عَبْدٌ لا جِنَايَةَ بِهِ، ثَمَّ
يُقَوَّمَ، وَهِيَ بِهِ قَدْ بَرَأَتْ، فَمَا نَقَصَ مِنْ قِيْمَتِهِ، فَلَهُ
بِقِسْطِهِ مِنْ دِيَتِهِ، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ الجِنَايَةُ عَلى عُضْوٍ فِيْهِ
مُقَدَّرٌ، فَلا يُجَاوِزُ بِهِ أَرْشَ الْمُقَدَّرِ، مِثْلَ أَنْ يَشُجَّهُ
دُوْنَ الْمُوْضِحَةِ، فَلا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِهَا، أَوْ يَجْرَحُ
أَنْمُلَةً، فَلا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهَا»، لا تكون الحكومة أكثر من
الدية المقدرة، ثم تكون أقل منها.
**********
الصفحة 3 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد