×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِذَا رَمَى ثَلاثَةٌ بِالْمَنْجَنِيْقِ، فَقَتَلَ الحَجَرُ مَعْصُوْمًا»، المنجنيق آلة تقذف فيها الحجارة مثل المدفع الآن، فإذا رموا حجرًا بالمنجنيق، وأصاب الحجر إنسانًا، فإنهم يضمنونه، ويكون على كل واحد منهم ثلث الدية.

والمعصوم هو محرم الدم، إما أن يكون مسلمًا، أو معاهدًا معصومًا.

قوله رحمه الله: «فَعَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ، وَعَلى عَاقِلَتِهِ ثُلُثُ دِيَتِهِ»، على كل واحد من الثلاثة كفارة، ولا يشتركون في كفارة واحدة، بل كل واحد عليه كفارة القتل، والكفارة لا تتجزأ، أما الدية، فتكون على عاقلة الثلاثة؛ لأن هذا القتل خطأ، والخطأ ديته على العاقلة.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قُتِلَ أَحَدُهُمْ فَكَذلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُ يَسْقُطُ ثُلُثُ دِيَتِهِ فِيْ مُقَابَلَةِ فِعْلِهِ، وَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةٍ، سَقَطَتْ حِصَّةُ القَتِيْلِ وَبَاقِيْ الدِّيَةِ فِيْ أَمْوَالِ البَاقِيْنَ»، إن قتل واحد من الثلاثة الذين رموا المنجنيق واحدًا منهم، تجب الكفارة فيه، لكن ثلث الدية يسقط.

**********


الشرح