×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا وَاقِفًا وَالآخَرُ سَائِرًا، فَعَلى السَّائِرِ ضَمَانُ دَابَّةِ الوَاقِفِ، وَعَلى عَاقِلَتِهِ دِيَتُهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الوَاقِفُ مُتَعَدِّيًا بِوُقُوْفِهِ، كَالقَاعِدِ فِيْ طَرِيْقٍ ضَيِّقٍ، أَوْ مِلْكِ السَّائِرِ، عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَضَمَانُ السَّائِرِ وَدَابَّتِهِ، وَلا شَيْءَ عَلى السَّائِرِ وَلا عَلى عَاقِلَتِهِ.

وَإِذَا رَمَى ثَلاثَةٌ بِالْمَنْجَنِيْقِ ([1])، فَقَتَلَ الحَجَرُ مَعْصُوْمًا، فَعَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ، وَعَلى عَاقِلَتِهِ ثُلُثُ دِيَتِهِ، وَإِنْ قُتِلَ أَحَدُهُمْ فَكَذلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُ يَسْقُطُ ثُلُثُ دِيَتِهِ فِيْ مُقَابَلَةِ فِعْلِهِ، وَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةٍ، سَقَطَتْ حِصَّةُ القَتِيْلِ وَبَاقِيْ الدِّيَةِ فِيْ أَمْوَالِ البَاقِيْنَ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا وَاقِفًا وَالآخَرُ سَائِرًا، فَعَلى السَّائِرِ ضَمَانُ دَابَّةِ الوَاقِفِ، وَعَلى عَاقِلَتِهِ دِيَتُهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الوَاقِفُ مُتَعَدِّيًا بِوُقُوْفِهِ»، إن كان أحد الشخصين واقفًا في الطريق، أو الواقف بالسيارة نظاميًّا، فهو غير مسؤول عن موقفه هذا، المسؤول هو الذي حصلت منه الجناية، وهو فعل ما يؤذن له به، وهو الوقوف على جانب الخط، أما إن وقف في الخطأ، فهذا مخطئ، فيضمن.

قوله رحمه الله: «كَالقَاعِدِ فِيْ طَرِيْقٍ ضَيِّقٍ، أَوْ مِلْكِ السَّائِرِ»؛ طريق ضيق، أو جالس في ملكه، لكن ملكه ضايق المارة.

قوله رحمه الله: «عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَضَمَانُ السَّائِرِ وَدَابَّتِهِ، وَلا شَيْءَ عَلى السَّائِرِ وَلا عَلى عَاقِلَتِهِ»؛ لأنه غير متعد، وإذا أعفي الجاني، أعفيت عاقلته.


الشرح

([1])  المنجنيق -بفتح الميم وكسرها- آلة حربية، أو قذاف ترمى بها الحجارة. انظر: لسان العرب (10/ 338) (منجق)، والمطلع على أبواب المقنع (1/ 249).