فَمَتىَ وُجِدَ قَتِيْلٌ،
فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ عَلى رَجُلٍ قَتْلَهُ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ
وَلَوْثٌ، كَمَا كَانَ بَيْنَ الأَنْصَارِ، وَأَهْلِ خَيْبَرَ، أَقْسَمَ
الأَوْلِيَاءُ عَلى وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا، وَاسْتَحَقُّوْا
دَمَهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفُوْا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِيْنَ
يَمِيْنًا، وَبَرِئَ، فَإِنْ نَكَلُوْا فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ، فَإِنْ لَمْ
يَحْلِفِ الْمُدَّعُوْنَ، وَلَمْ يَرْضَوْا بِيَمِيْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ،
وَدَاهُ الإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَلا يُقْسِمُوْنَ عَلى أَكْثَرَ مِنْ
وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ، حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
يَمِيْنًا وَاحِدَةً، وَبَرِئَ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «فَمَتىَ
وُجِدَ قَتِيْلٌ، فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ عَلى رَجُلٍ قَتْلَهُ، وَكَانَتْ
بَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ وَلَوْثٌ»، لوث: عداوة، لا بد من سبب يبنى عليه.
قوله رحمه الله: «كَمَا كَانَ
بَيْنَ الأَنْصَارِ، وَأَهْلِ خَيْبَرَ» من اليهود.
قوله رحمه الله: «أَقْسَمَ
الأَوْلِيَاءُ»، يبدأ بأيمان المدعين في هذا، وهذا مما تحلف فيه القسامة سائر
الدعاوى.
قوله رحمه الله: «عَلى وَاحِدٍ
مِنْهُمْ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا»، على واحد منهم، ما يحلفون على جماعة، أو على
أهل خيبر، لا بد أن يعينوا واحدًا ويحلفوا عليه خمسين يمينًا، هذا عدل الإسلام حتى
مع الأعداء.
قوله رحمه الله: «وَاسْتَحَقُّوْا
دَمَهُ»، استحقوا دمه إذا حلفوا خمسين يمينًا، توزع عليهم على واحد، أما لو
جماعة، فلا يقبل هذا، لا بد أن يعينوا المتهم.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ لَمْ
يَحْلِفُوْا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا، وَبَرِئَ، فَإِنْ
نَكَلُوْا فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ»، فإذا أبى هؤلاء وهؤلاء، يأتيه من بيت
المال.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد