×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

كِتابُ الحُدُوْد

**********

لا يَجِبُ الْحَدُّ إِلاَّ عَلى مُكَلَّفٍ، عَالِمٍ بِالتَّحرِيمِ، وَلا يُقِيْمُهُ إِلاَّ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، إِلاَّ السَّيِّدُ، فَإِنَّ لَهُ إِقَامَتَهُ بِالْجَلْدِ خَاصَّةً عَلى رَقِيْقِهِ القِنِّ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَجْلِدْهَا» ([1]). وَلَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ فِيْ السَّرِقَةِ، وَلا قَتْلُهُ فِيْ الرِّدَّةِ، وَلا جَلْدُ مُكَاتَبِهِ وَلا أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ. وَحَدُّ الرَّقِيْقِ فِيْ الْجَلْدِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ، وَمَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ سَقَطَ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «كِتابُ الحُدُوْدِ»، الحدود جمع حد، والحد هو المانع، والمراد به هنا: العقوبات المقدرة شرعًا في المعاصي لتمنع من الوقوع في مثلها.

قوله رحمه الله: «لا يَجِبُ الْحَدُّ إِلاَّ عَلى مُكَلَّفٍ»، لا يجب الحد على غير مكلف وهو الصغير، والبالغ المجنون، والمعتوه، فيشترط في وجوب الحد أن يكون بالغًا عاقلاً.

قوله رحمه الله: «عَالِمٍ بِالتَّحرِيمِ»، فإن كان يجهل أن هذا الشيء محرم، فإنه يعذر بالجهل؛ لأن الحد لا يجب على الجاهل الذي لا يدري؛ لأنه جاء رجل واعترف أنه زنى، لكنه ما كان يعرف أن الزنا حرام؛ كما في الحديث ([2]).


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2234)، ومسلم رقم (1703)

([2])  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى رقم (17065).