×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَلا يُقِيْمُهُ إِلاَّ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ»، لا يقيم الحدود إلا إمام المسلمين، وهو الملك، أو الأمير، أو الخليفة، فهذا من صلاحيات الإمام، وليس من حق أحد أن يقيم الحدود، وأن يتسلط على الناس؛ كما تفعله بعض الجماعات الآن أنها تقيم الحدود، فهذا ليس من صلاحية أحد إلا الإمام، وإلا تشيع الفوضى في الناس، فلا بد أن الإمام هو الذي يتولى إقامة الحدود، أو نائب الإمام، وهو الأمير.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ السَّيِّدُ، فَإِنَّ لَهُ إِقَامَتَهُ بِالْجَلْدِ خَاصَّةً عَلى رَقِيْقِهِ القِنِّ»، السيد يقيم الحد على مملوكه بالجلد خاصة، لا بالقتل، إذا كان الحد جلدًا، فإنه يجلده.

قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَجْلِدْهَا»»؛ أي: مملوكة أحدكم، ففوض جلدها إلى سيدها ومالكها.

قوله رحمه الله: «وَلَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ فِيْ السَّرِقَةِ»، ليس للسيد المالك للرقيق أن يقطع يد مملوكه للسرقة؛ فالقطع من صلاحية الإمام.

قوله رحمه الله: «وَلا قَتْلُهُ فِيْ الرِّدَّةِ»، إذا ارتد العبد، فليس لسيده أن يقيم عليه حد الردة؛ لأن الحدود من صلاحيات ولاة الأمور.

قوله رحمه الله: «وَلا جَلْدُ مُكَاتَبِهِ وَلا أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ»؛ لأن المكاتب اشترى نفسه منه، فهو على طريق الحرية، ولأن الأمة لزوجها حق عليها، فلا يسقط حق الزوج، ويقيم الحد عليها.

قوله رحمه الله: «وَحَدُّ الرَّقِيْقِ فِيْ الْجَلْدِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ»، حد الرقيق المملوك في الجلد النصف من الحر: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ [النور: 2]، هذا في الحر والحرة، أما الرقيق، فعليه نصف الجلد؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَآ أُحۡصِنَّ؛ أي: الإماء ﴿فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ [النساء: 25]، الذي يتنصف هو الجلد.


الشرح