×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ سَقَطَ»؛ أي: إذا كان الحد ثبت عليه بإقراره أربع مرات، ثم تراجع قبل أن يقام عليه الحد، فله ذلك، ويترك؛ لأن ماعزًا رضي الله عنه لما اعترف عند الرسول بالزنا، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد، الرسول صلى الله عليه وسلم ما استعجل، أمهله، ثم جاء ثانية، ثم جاء ثالثة، ثم جاء المرة الرابعة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الحد عليه، وأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يرجموه، فلما بدؤوا بالرجم، هرب، فلحقوه، وأكملوا عليه حتى مات، ولما ذكروا هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: «هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ، فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ» ([1]). فقوله صلى الله عليه وسلم: «هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ» دليل على أن الحد إذا ثبت بالإقرار وتراجع المقر؛ أنه يقبل منه تراجعه.

**********


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (5271)، ومسلم رقم (1691).