وأما المحصن - وهو الذي سبق له الوطء في نكاح صحيح - فيُرجم بالحجارة حتى
يموت، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم صحابته رضي الله عنهم من بعده.
استقر حد الزنا للبكر جلد مائة وتغريب عام؛ أي: يطرد من بلده إلى بلد آخر،
حتى يعيش مع مجتمع غريب، يطرد من البيئة التي زنا فيها إلى بيئة لم يزن فيها؛ حتى
يكتسب العفة، ويصحب الناس الطيبين، ويبعد عن المجتمع الذي وقع الزنا في وسطه.
ولا ينكر هذا إلا مُلحد، وهم الذين يقولون: هذه وحشية، وأما من فيه غيرة
وإنسانية على الأقل، فإنه لا يُقر الزنا، ويكرهه، ويبتعد عنه، فالحدود فيها وقاية
من الزنا، وتطهير لمن وقع فيه، وحمل له على التوبة، وتحذير لغيره أن يأخذ حذره من
الزنا، ولا شك أنه إذا أتيحت الفرصة للرجال والنساء، والشباب والشابات اختلطوا،
وتبرجت النساء أمام الرجال، فإن هذا مؤذن بوقوع الفاحشة، وإن تعفف بعض منهم، لم
يتعفف البقية، والشيطان يحضر، خصوصًا الخلوة، فما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما
الشيطان: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ،
تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ،
إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» ([1]).
وفي رواية: «لاَ تُسَافِرِ
المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ»
([2]).
وفي رواية: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا» ([3])، فهذه كلها سد للوسائل التي تفضي إلى الزنا.
([1]) أخرجه البخاري رقم (1086)، ومسلم رقم (1338).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد