×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

لا بد من التصريح بذكر حقيقته؛ لأنه قد يظن التقبيلة، واللمسة، والمباشرة زنا، ولا يعرف حقيقة الزنا أنه الوطء في الفرج.

قوله رحمه الله: «أَوْ شَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ عُدُوْلٍ، يَصِفُوْنَ الزِّنَى، وَيَجِيْؤُوْنَ فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ»,﴿فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ [النساء: 15]، ولا بد في شهادتهم أن يصفوا الزنا، ما يقولون: زنى، لا بد أن يصفوا العملية؛ حتى لا يكون أنهم قصدوا معنى غير المعنى الصحيح، ويكون في مجلس واحد، فإن قام القاضي قبل أن يكملوا، فلا يثبت شيء.

قوله رحمه الله: «وَيَتَّفِقُوْنَ عَلى الشَّهَادَةِ بِزِنًى وَاحَدٍ»، يشهد أنه زنى بفلانة، وواحد يشهد أنه زنى بفلانة، لا بد أن يكون زنى واحد على امرأة واحدة.

**********


الشرح