لا بد من التصريح بذكر حقيقته؛ لأنه قد يظن التقبيلة، واللمسة، والمباشرة
زنا، ولا يعرف حقيقة الزنا أنه الوطء في الفرج.
قوله رحمه الله: «أَوْ
شَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ عُدُوْلٍ، يَصِفُوْنَ الزِّنَى،
وَيَجِيْؤُوْنَ فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ»,﴿فَٱسۡتَشۡهِدُواْ
عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ﴾ [النساء: 15]، ولا بد في شهادتهم أن يصفوا الزنا، ما
يقولون: زنى، لا بد أن يصفوا العملية؛ حتى لا يكون أنهم قصدوا معنى غير المعنى
الصحيح، ويكون في مجلس واحد، فإن قام القاضي قبل أن يكملوا، فلا يثبت شيء.
قوله رحمه الله: «وَيَتَّفِقُوْنَ
عَلى الشَّهَادَةِ بِزِنًى وَاحَدٍ»، يشهد أنه زنى بفلانة، وواحد يشهد أنه زنى
بفلانة، لا بد أن يكون زنى واحد على امرأة واحدة.
**********
الصفحة 7 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد