×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَالْمُحْصَنُ هُوَ: الحُرُّ البَالِغُ العَاقِلُ الَّذِيْ قَدْ وَطِئَ زَوْجَةً مِثْلَهُ فِيْ هَذِهِ الصِّفَاتِ، فِيْ قُبُلِهَا فِيْ نِكَاحٍ صَحِيْحٍ»، المُحصن هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح، يخرج النكاح في غير الصحيح، وهو النكاح الفاسد والباطل.

النكاح الصحيح: ما توافرت أركانه وشروطه، فإن اختلف شرط من شروطه، فهو نكاح فاسد باطل.

قوله رحمه الله: «الحُرُّ»، يخرج العبد، ﴿فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ [النساء: 25]، فالعبد عليه نصف ما على الحر، والرجم لا يتنصف، إن الذي يتنصف هو الجلد.

قوله رحمه الله: «البَالِغُ»، يخرج الصبي.

قوله رحمه الله: «العَاقِلُ الَّذِيْ قَدْ وَطِئَ زَوْجَةً مِثْلَهُ»، أي: بالغة عاقلة.

الخوارج ينكرون الرجم، ولا عبرة بخلافهم، وينكره أيضًا المعاصرون من الصحافيين، وغيرهم ممن يجهلون الأحكام وليس فيهم غيرة على محارم الله ومحارمهم، يقولون: هذا وحشية، ولا يقولون: إن الزنا واللواط وحشية، فإقامة حدود الله تمنع، وتطهر الأفراد والمجتمع من هذه الفاحشة.

قوله رحمه الله: «وَلايَثْبُتُ الزِّنا إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِقْرَارُهُ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، مُصَرِّحًا بِذِكْرِ حَقِيْقَتِهِ»، الزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين، إما أن يقر به أربع مرات على نفسه، فإذا أقر أربع مرات، أقيم عليه حد الزنا، سواء كان جلدًا، أو رجمًا؛ لأن ماعزًا رضي الله عنه أقر عند الرسول صلى الله عليه وسلم أربع مرات أنه زنى، وطلب من الرسول أن يطهره، فأقام عليه الحد، ورجمه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإقرار في الزنا لا بد أن يتكرر أربع مرات عند القاضي، فإن رجع يُترك، ولو بعد أربع مرات.


الشرح