×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

القول الثاني: يُحرق بالنار، وقد حرّق أبو بكر رضي الله عنه اللوطية بالنار ([1]).

القول الثالث: يُقتل بالسيف حدًّا.

المهم أنه يعاقب عقوبة شديدة رادعة عن هذه الجريمة، التي فيها هتك الأعراض، وفساد المجتمع، وضياع النسل، الذي هو بناء الأمة، وفيها مفاسد عظيمة.

قوله رحمه الله: «مِنِ امْرَأَةٍ لا يَمْلِكُهَا»، لا يملك الاستمتاع بها - إن كانت زوجة - أو لا يملكها ملك يمين - إن كانت أمة - والسيد له أن يتسرى بمملوكته؛ لأنه إذا ملكها، فهذا أقوى من عقد النكاح: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٢٩إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٣٠فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٣١ [المعارج: 29- 31].

قوله رحمه الله: «أَوْ مِنْ غُلامٍ، أَوْ مَنْ فُعِلَ بِهِ ذلِكَ»، يقال له: لوطي، أو لواطي للفاعل والمفعول به.

قوله رحمه الله: «فَحَدُّهُ الرَّجْمُ، إِنْ كَانَ مُحْصَنًا»، حده الرجم بالحجارة إن كان محصنًا؛ أي: سبق له أن وطئ امرأته في نكاح صحيح.

قوله رحمه الله: «أَوْ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا»، هذا ما ورد في الكتاب والسنة.

قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذُوْا عَنِّيْ، خُذُوْا عَنِّيْ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً؛ البِكْرُ بِالبِكْرِ، جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ فالجلد والرَّجْمُ»»، قد جعل الله لهن سبيلاً، هذا في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا [النساء: 15]، جعل الله لهن سبيلاً، وهو إقامة الحد، ولا تُحبس.


الشرح

([1])  كما في الأثر الذي أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم (5389).