القول الثاني: يُحرق بالنار، وقد حرّق أبو بكر رضي الله عنه اللوطية
بالنار ([1]).
القول الثالث: يُقتل بالسيف حدًّا.
المهم أنه يعاقب عقوبة شديدة رادعة عن هذه الجريمة، التي فيها هتك الأعراض،
وفساد المجتمع، وضياع النسل، الذي هو بناء الأمة، وفيها مفاسد عظيمة.
قوله رحمه الله: «مِنِ
امْرَأَةٍ لا يَمْلِكُهَا»، لا يملك الاستمتاع بها - إن كانت زوجة - أو لا
يملكها ملك يمين - إن كانت أمة - والسيد له أن يتسرى بمملوكته؛ لأنه إذا ملكها،
فهذا أقوى من عقد النكاح: ﴿وَٱلَّذِينَ
هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٢٩إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ
فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٣٠فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ
هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٣١﴾ [المعارج: 29- 31].
قوله رحمه الله: «أَوْ مِنْ
غُلامٍ، أَوْ مَنْ فُعِلَ بِهِ ذلِكَ»، يقال له: لوطي، أو لواطي للفاعل
والمفعول به.
قوله رحمه الله: «فَحَدُّهُ
الرَّجْمُ، إِنْ كَانَ مُحْصَنًا»، حده الرجم بالحجارة إن كان محصنًا؛ أي: سبق
له أن وطئ امرأته في نكاح صحيح.
قوله رحمه الله: «أَوْ جَلْدُ
مِئَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا»، هذا ما ورد في
الكتاب والسنة.
قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذُوْا عَنِّيْ، خُذُوْا عَنِّيْ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً؛ البِكْرُ بِالبِكْرِ، جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ فالجلد والرَّجْمُ»»، قد جعل الله لهن سبيلاً، هذا في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا﴾ [النساء: 15]، جعل الله لهن سبيلاً، وهو إقامة الحد، ولا تُحبس.
([1]) كما في الأثر الذي أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم (5389).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد