×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «وَمَنْ سَرَقَ رُبْعَ دِيْنَارٍ مِنَ العَيْنِ، أَوْ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ مِنَ الوَرِقِ، أَوْ مَا يُسَاوِيْ أَحَدَهُمَا مِنْ سَائِرِ الْمَالِ»، العين هي الذهب، فمن سرق ربع دينار من الذهب، والدينار من الذهب، والدرهم من الفضة.

قوله رحمه الله: «وَأَخْرَجَهُ مِنَ الحِرْزِ»، الحرز مثله: مودع في صندوق، وراء باب، فكسر الباب، وأخرجه من حرز، أما من وجد المال بدون حرز، فأخذه، هذا لا يُسمى سارقًا، لكن يُعذّر، ويُغرّم المال؛ لأن هذا إخلال بالأمن.

قوله رحمه الله: «قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنى مِنْ مِفْصَلِ الكَفِّ وَحُسِمَتْ»؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ [المائدة: 38]. وجاءت السنة ببيان أن التي تُقطع هي اليد اليمنى، وأنها تُقطع من مفصل الكف من الزندين، ويُترك له الذراع، ثم يُحسم، والحسم: يضعونها في الزيت المغلي؛ حتى تتسدد العروق، ولا ينزف، ثم يُخلى سبيله. أما الآن الوسائل الطبية التي توقف الدم متوافرة، والحمد لله.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ عَادَ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسْرى مِنْ مِفْصَلِ الكَعْبِ وَحُسِمَتْ»، إن عاد إلى السرقة، تقطع رجله اليسرى من خلاف، ما تقطع الرجل اليمنى، لا بد من خلاف؛ كي يقدر على المشي، وتقطع الرجل من العقب الذي يسمى العرش، هناك مفصل يجمع بين القدم والعقب تحت معقد الشراك.


الشرح