×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «فَإِنْ عَادَ حُبِسَ، وَلا يُقْطَعُ غَيْرُ يَدٍ وَرِجْلٍ»، إن عاد بعد أربع مرات، فلا يقطع كل أعضائه الأربعة، تترك له يد يأكل بها ورجل يمشي عليها، لكن يسجن حتى يموت، أو يتوب من السرقة.

قوله رحمه الله: «ولاَ تَثْبُتُ السَّرِقَةُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ»، يشهدان على أنهما شاهداه يسرق مالاً من الحرز.

قوله رحمه الله: «أَوِ اعْتِرَافٍ مَرَّتَيْنِ»، أو إقرار من السارق مرتين؛ كما في الحديث: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أُتِيَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ»، قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ» فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» ثَلاَثًا ([1]).

قوله رحمه الله: «وَلا يُقْطَعُ حَتَّى يُطَالِبُ المَسْرُوْقُ مِنْهُ بِمَالِهِ»، من شرط إقامة حد السرقة أن يطالب المسروق منه بماله، فإن سكت المسروق منه وسامح، لا يقطع السارق.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ وَهَبَهَا لِلسَّارِقِ، أَوْ بَاعَهُ إِيَّاهَا قَبْلَ ذلِكَ، سَقَطَ القَطْعُ»، إذا تملكها السارق بهبة أو شراء من صاحبها قبل أن يقطع، سقط الحد.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، لَمْ يَسْقُطْ»؛ أي: قبل إقامة الحد، فلو أنه بعد أن قطعت يده سامح عنه صاحب المال، فلا أثر للعفو هنا.


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (4380)، وابن ماجه رقم (2597)، والنسائي في الكبرى رقم (7363).