قوله رحمه الله: «وَإِنْ
نَقَصَتْ عَنِ النِّصَابِ بَعْدَ الإِخْرَاجِ لَمْ يَسْقُطِ القَطْعُ»؛ لأن
العبرة بوقت الإخراج يوم يخرجها وهي تبلغ النصاب، إذا نقصت بعد ذلك، ما يُلتفت إلى
النقص.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ
قَبْلَهُ لَمْ يَجِبْ»، إن كان النقص قبل الإخراج، لم يجب القطع.
قوله رحمه الله: «وَإِذَا
قُطِعَ، فَعَلَيْهِ رَدُّ المَسْرُوْقُ، إِنْ كَانَ بَاقِيًا، أَوْ قِيْمَتُهُ
إِنْ كَانَ تَالِفًا»، القطع حق لله عز وجل، ولا بد من إعادة المال المسروق
لصاحبه - إن كان موجودًا - وإن كان تالفًا أو استهلكه، فإنه يضمنه بقيمته.
**********
الصفحة 4 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد