×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِنْ نَقَصَتْ عَنِ النِّصَابِ بَعْدَ الإِخْرَاجِ لَمْ يَسْقُطِ القَطْعُ»؛ لأن العبرة بوقت الإخراج يوم يخرجها وهي تبلغ النصاب، إذا نقصت بعد ذلك، ما يُلتفت إلى النقص.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ لَمْ يَجِبْ»، إن كان النقص قبل الإخراج، لم يجب القطع.

قوله رحمه الله: «وَإِذَا قُطِعَ، فَعَلَيْهِ رَدُّ المَسْرُوْقُ، إِنْ كَانَ بَاقِيًا، أَوْ قِيْمَتُهُ إِنْ كَانَ تَالِفًا»، القطع حق لله عز وجل، ولا بد من إعادة المال المسروق لصاحبه - إن كان موجودًا - وإن كان تالفًا أو استهلكه، فإنه يضمنه بقيمته.

**********


الشرح