×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ» ([1])؛ حماية للجماعة وللكلمة.

قوله رحمه الله: «وَهُمُ: الخَارِجُوْنَ عَلى الإِمَامِ، يُرِيْدُوْنَ إِزَالَتَهُ عَنْ مَنْصِبِهِ، فَعَلَى المُسْلِمِيْنَ مَعُوْنَةُ إِمَامِهِمْ فِي دَفْعِهِمْ بِأَسْهَلِ مَايَنْدَفِعُوْنَ بِهِ»، على المسلمين أن يقاتلوا مع إمامهم البغاة: ﴿فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ [الحجرات: 9]؛ أي: ترجع إلى أمر الله.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ آلَ إِلى قَتْلِهِمْ، أَوْ تَلَفِ مَالِهِمْ، فَلا شَيْءَ عَلى الدَّافِعِ، وَإِنْ قُتِلَ الدَّافِعُ كَانَ شَهِيْدًا»، هذا قتال البغاة، من يقاتل لحماية الجماعة، وحماية السمع والطاعة، يكون شهيدًا.

قوله رحمه الله: «وَلا يُتْبَعُ لَهُمْ مُدْبِرٌ»، إذا انكفوا، وانتهت المعركة، فإن ولي الأمر يكف عنهم، ولا يتبَعون لهم شاردًا، ولا تسبى نساؤهم، ولا تغنم أموالهم؛ لأن المراد كف شرهم، فإذا انكفوا، كف عنهم ولي الأمر.

قوله رحمه الله: «وَلا يُجَهزُ عَلى جَرِيحٍ»، لا يجهز على جريح؛ لأنه لما جُرح، يؤمن شره، بل يُعالج حتى يبرأ.

قوله رحمه الله: «وَلا يُغْنَمُ لَهُمْ مَالٌ»؛ لأنها أموال مسلمين، فلا تؤخذ وعلي رضي الله عنه لما قاتل البغاة لم يغنم أموالهم.

قوله رحمه الله: «وَلا تُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ»؛ لأنهم ليسوا كفارًا.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ»؛ لأنه مسلم فيعامل معاملة المسلمين.


الشرح

([1])  أخرجه مسلم رقم (1852).