×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَلا ضَمَانَ عَلى أَحَدِ الفَرِيْقَيْنِ فِيْمَا أَتْلَفَ حَالَ الحَرْبِ، مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ»، لا ضمان على أحد الفريقين، لا على البغاة، ولا على أهل العدل، إذا حصل إتلاف مال بينهم، أو قتل نفوس، أو غير ذلك.

قوله رحمه الله: «وَمَا أَخَذَ البُغَاةُ حَال امْتِنَاعِهِمْ مِنْ زَكَاةٍ، أَوْ جِزْيَةٍ، أَوْ خَرَاجٍ لَمْ يُعَدْ عَلَيْهِمْ، وَلا عَلى الدَّافِعِ إِلَيْهِمْ»؛ لأنهم يعتدون على ولاة أمورهم، قد يجبون الزكاة من المسلمين، أو جزية من أهل الكتاب، أو خراجًا من الأرض الخراجية، وهي التي يغنمها المسلمون، ويؤجرونها على أهلها، يعملون بها بالخراج، فما أخذ، لم يُعَد عليهم، ولا على الدافع إليهم.

قوله رحمه الله: «وَلا يُنْقَضُ مِنْ حُكْمِ حَاكِمِهِمْ، إِلاَّ مَا يُنْقَضُ مِنْ حُكْمِ غَيْرِهِ»، إذا كان معهم قضاة، وحَكموا، لا يُنقض الحكم، إذا وافق الكتاب والسنة.

**********


الشرح