×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «أَوْ سَبَّهُ»، أو سب الله جل وعلا وتنقصه، ونفى أسماءه وصفاته.

قوله رحمه الله: «أَوْ كَذَّبَ رَسُوْلَهُ أَوْ سَبَّهُ»، كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كأن قال: إن كلام الرسول مثل كلام غيره يخضع للانتقاد وللأخذ والرد. فهذا مرتد عن دين الإسلام.

قوله رحمه الله: «أَوْ جَحَدَ نَبِيًّا»، يجب الإيمان بجميع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ومن جحد نبوة واحد من الأنبياء، فهو كافر بجميع الأنبياء، قال تعالى: ﴿كَذَّبَتۡ قَوۡمُ نُوحٍ ٱلۡمُرۡسَلِينَ [الشعراء: 105]، مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولهم، فلما كذبوا رسولهم، كذبوا جميع المرسلين.

قوله رحمه الله: «أَوْ كِتَابَ للهِ تَعَالى، أَوْ شَيْئًا مِنْهُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ»، جحد كتابًا، بأن قال: التوراة، ما هي من عند الله، أو جحد الإنجيل، أو القرآن، أو صحف إبراهيم، أو زبور داود، أو ما أشبه ذلك، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى.

أو لو جحد الكتاب كله، أو جحد شيئًا منه، ولو بآية، أو سورة، قال: ما هذه من القرآن.

قوله رحمه الله: «أَوْ جَحَدَ أَحَدَ أَرْكَانِ الإِسْلامِ»، أركان الإسلام الخمسة، قال: الحج ما هو بواجب، الحج عبادة يفعلها من يشاء، أو يتركها من يشاء، وكذلك الصلاة أو الصيام.

قوله رحمه الله: «أَوْ أَحَلَّ مُحَرَّمًا ظَهَرَ الإِجْمَاعُ عَلى تَحْرِيْمِهِ، فَقَدِ ارْتَدَّ»، أحل محرمًا مجمعًا على تحريمه، أما ما فيه خلاف ربما أنه يأخذ بالخلاف، لكن إذا كان مجمعًا على تحريمه؛ مثل: الربا، الزنا، الخمر، هذا مجمع على تحريمه؛ لأنه لا أحد ينكر تحريمه، فقد ارتد.


الشرح