الإسلام؛ لأنهم مولودون
على الفطرة، وإنما يحصل له الكفر بالتربية فيما بعد ذلك تتغير فطرته، وإلا لو بقي
على فطرته لقبل الإسلام: ﴿فِطۡرَتَ ٱللَّهِ
ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ﴾ [الروم: 30].
إذا بلغ الصبي ما يقال له: تشهد وادخل في الإسلام؛ لأنه أصلاً مسلم على
الفطرة، ما يُطلب منه أن يسلم؛ لأنه أصله مسلم مفطور على الإسلام، أما الصبي غير
العاقل، فهذا لا حكم له.
إن ارتد الصبي، يُحكم بردته، لكن لا يُقتل، ولا يُنفذ عليه الحد حتى يبلغ؛
لأن الحدود لا تقام على الصبيان، فإذا بلغ يُستتاب، فإن تاب وإلا قُتل.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ
ثَبَتَتْ رِدَّتُهُ فَأَسْلَمَ، قُبِلَ مِنْهُ، وَيَكْفِيْ فِيْ إِسْلامِهِ أَنْ
يَشْهَدَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ»، ومن
ثبتت ردته بإقراره، أو بشهادة عليه، فإن تاب، قُبِلت منه توبته، وينطق الشهادتين،
ينطق بهما، فيدخلانه في الإسلام؛ لأن الكفار على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
كانوا يدخلون في الإسلام بالشهادتين، فيُحكم بإسلامهم.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ
يَكُوْنَ كُفْرُهُ بِجَحْدِ نَبِيٍّ، أَوْ كِتَابٍ، أَوْ فَرِيْضَةٍ»، إذا كان
جاحدًا لنبي من الأنبياء، فلا بد مع الشهادتين أن يُقر بنبوة من جحده، أو جحد
كتابًا من كتب الله المنزلة - كالقرآن، والتوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم
وموسى - أو فريضة من الفرائض - كالصلوات الخمس - فلا بد مع الشهادتين أن يُقر بما
جحده.
قوله رحمه الله: «أَوْ
يَعْتَقِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا بُعِثَ إِلى العَرَبِ خَاصَّةً، فَلا يُقْبَلُ مِنْهُ
حَتَّى يُقِرَّ بِمَا جَحَدَهُ»، يجب الإيمان بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم
رسول الله إلى الناس كافة، لا إلى العرب خاصة؛ لأن من النصارى من يُثبت نبوة
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد