×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول: لكنه نبي إلى العرب خاصة. هذا ما يكفي، الله جل وعلا يقول: ﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ [الأعراف: 158]، فلا يكفي أن يقول: هو رسول لكنه إلى العرب خاصة. بل ورسالته عامة، قال صلى الله عليه وسلم: «وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَإِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ وَلَحِقَا بِدَارِ الحَرْبِ فَسُبِيَا، لَمْ يَجُزْ اسْتِرْقَاقُهُمَا»، إذا ارتد الزوجان جميعًا عن الإسلام، ولحقا بدار الحرب - أي: دار الكفار الحربية غير المسالمة والمهادنة، التي بينها وبين المسلمين حرب معلنة - وسبوا، لم يجز استرقاقهما مثل سائر السبي؛ لأنهما ليس لهما دين، فيبادر بقتلهما جميعًا.

قوله رحمه الله: «وَلا اسْتِرْقَاقُ مَنْ وُلِدَ قَبْلَ رِدَّتِهِمَا»؛ لأن الولد تبع لوالديه.

قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ اسْتِرْقَاقُ سَائِرِ أَوْلادِهِمَا»، ممن جاء بعد سبيهما؛ لأنه بيد المسلمين، وهو كافر، فيكون رقيقًا.

**********


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (335)، ومسلم رقم (521).