×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «وَمَنِ اشْتَرَى أَسِيْرًا مِنَ العَدُوِّ، فَعَلى الأَسِيْرِ أَدَاءُ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ»، اشترى أسيرًا من أسرى العدو من الكفار، فعلى الأسير أداء ثمن الذي اشتراه به المشتري، ولا يكون ثمن الأسير على الدولة، إنما يكون على الأسير نفسه.

**********


الشرح