قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ
يَكُوْنَ لَمْ يُعْطَ لِغَزْوَةٍ بِعَيْنِهَا، فَيَرُدُّ الفَضْلَ فِيْ الغَزْوِ»،
إذا أعطاه لغزوة معينة، أما إذا أعطاه لا لغزوة معينة، فإذا غزوا بقي عنده شيء،
فإنه يرده.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ حُمِلَ
عَلى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَهِيَ لَهُ إِذا رَجَعَ»، إذا كان له فرس،
وحمل عليها راكبًا يجاهد في سبيل الله، ثم رجع، فإن الفرس ترجع إلى صاحبها؛ لأن
المهمة انتهت، ولا تكون للذي حمل عليها.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ
يُجْعَلَ حَبِيْسًا»؛ أي: موقوفًا، من أوقف الأعتاد، أو الأدراع، أو الخيل،
فإنها تبقى محبوسة وقفًا في سبيل الله؛ كما حبّس خالد بن الوليد عتاده، وأدراعه في
سبيل الله.
قوله رحمه الله: «وَمَا أُخِذَ
مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ مِنْ أَمْوَالِ المُسْلِمِيْنَ، رُدَّ إِلَيْهِمْ، إِذَا
عُلِمَ صَاحِبُهُ قَبْلَ قَسْمِهِ»، إذا أخذ المحاربون من الكفار شيئًا من
أموال المسلمين، ثم استولى المسلمون عليهم، فإن هذا الشيء المأخوذ من مال المسلم
يرد عليه، ولا يعتبر غنيمة؛ لأنه ليس بمال للحرب، وإنما هو مال للمسلم مغصوب.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ قُسِمَ
قَبْلَ عِلْمِهِ، فَلَهُ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ الَّذِيْ حُسِبَ بِهِ عَلى آخِذِهِ»،
له أن يأخذ عوضه إذا قسم؛ أي: هو ملك لمسلم أصله، فللمسلم أن يأخذ قيمته.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ أَحَدُ
الرَّعِيَّةِ بِثَمَنٍ، فَلِصَاحِبِهِ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ، وَإِنْ أَخَذَهُ
بِغَيْرِ شَيْءٍ، رَدَّهُ»، لو اشترى مسلم من الكافر مالاً لمسلم أخذه الكفار،
فوجده المسلم، فإنه يأخذه ممن اشتراه بثمنه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد