×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 الكفار، وأسروهم، فإن الإمام يخير بين أن يسترقهم، أو يأخذ الفداء منهم، ويطلقهم، وبين أن يمن عليهم، قال جل وعلا: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَاۚ [محمد: 4]؛ إما أن تطلقوهم بالعفو، وإما أن تطلقوهم بالفداء.

قوله رحمه الله: «وَلا يَخْتَارُ إِلاَّ الأَصْلَحَ لِلْمُسِلِمِيْنَ»، يختار الإمام بين المنّ، وبين أخذ الفدية، وبين قتل الأسرى، إذا كان هذا الأمر في صالح المسلمين. قوله رحمه الله: «وَإِنِ اسْتَرَقَّهُمْ أَوْ فَادَاهُمْ بِمَالٍ، فَهُوَ غَنِيْمَةٌ»، إن استرقهم - حكم عليهم بالرق - فهم غنيمة من المغانم، أو فاداهم بالمال، فالفدية أيضًا من الغنيمة.

قوله رحمه الله: «وَلا يُفَرَّقُ فِيْ السَّبْيِ بَيْنَ ذَوِيْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنُوْا بِالغِيْنِ»، لا يفرق في السبي بين ذوي رحم - كالأم وولدها، والأخت وأخيها - لا يفرق بينهم، وإنما يكون صرفهم واحدًا، يصرف مع محرمه، إلا أن يكونوا بالغين رجالاً، يأخذون حكم الرجال، أما الأطفال، فهم تبع لوالديهم.

قوله رحمه الله: «وَمَنِ اشْتُرِيَ مِنْهُمْ عَلى أَنَّهُمْ ذَوُوْ رَحِمٍ، فَبَانَ خِلافُهُ، رُدَّ الفَضْلُ الَّذِيْ فِيْهِ بِالتَّفْرِيْقِ»، إذا أخذ منهم من توهم أنهم ذوو أرحام، ثم تبين أنهم ليسوا ذوي أرحام، وأن بعضهم أجنبي من بعض، فيفرق بينهم؛ لأنه لا داعي لاجتماعهم، وليس بينهم رحم يجتمعون من أجلها.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا يَسْتَعِيْنُ بِهِ فِيْ غَزْوِهِ، فَإِذَا رَجَعَ، فَلَهُ مَا فَضَلَ»، إذا وزع الإمام على الغزاة شيئًا من المال في غزوهم، وانتهت المعركة، ورجعوا، وبقي عند بعضهم شيء، فإنه له، ولا يحتاج أن يرده إلى بيت المال؛ لأنه صرف له، فلا يرده.


الشرح