×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِي أُسَارَى الرِّجَالِ، بَيْنَ القَتْلِ، وَالاِسْتِرْقَاقِ، وَالفِدَاءِ، وَالْمَنِّ، وَلا يَخْتَارُ إِلاَّ الأَصْلَحَ لِلْمُسِلِمِيْنَ، وَلا يُفَرَّقُ فِيْ السَّبْيِ بَيْنَ ذَوِيْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنُوْا بِالغِيْنِ، وَإِنِ اسْتَرَقَّهُمْ أَوْ فَادَاهُمْ بِمَالٍ، فَهُوَ غَنِيْمَةٌ.

وَمَنِ اشْتُرِيَ مِنْهُمْ عَلى أَنَّهُمْ ذَوُوْ رَحِمٍ، فَبَانَ خِلافُهُ، رُدَّ الفَضْلُ الَّذِيْ فِيْهِ بِالتَّفْرِيْقِ.

وَمَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا يَسْتَعِيْنُ بِهِ فِيْ غَزْوِهِ، فَإِذَا رَجَعَ، فَلَهُ مَا فَضَلَ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ لَمْ يُعْطَ لِغَزْوَةٍ بِعَيْنِهَا، فَيَرُدُّ الفَضْلَ فِيْ الغَزْوِ.

وَإِنْ حُمِلَ عَلى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَهِيَ لَهُ إِذا رَجَعَ، إِلاَّ أَنْ يُجْعَلَ حَبِيْسًا.

وَمَا أُخِذَ مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ مِنْ أَمْوَالِ المُسْلِمِيْنَ، رُدَّ إِلَيْهِمْ، إِذَا عُلِمَ صَاحِبُهُ قَبْلَ قَسْمِهِ، وَإِنْ قُسِمَ قَبْلَ عِلْمِهِ، فَلَهُ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ الَّذِيْ حُسِبَ بِهِ عَلى آخِذِهِ، وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ بِثَمَنٍ، فَلِصَاحِبِهِ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ، وَإِنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، رَدَّهُ.

وَمَنِ اشْتَرَى أَسِيْرًا مِنَ العَدُوِّ، فَعَلى الأَسِيْرِ أَدَاءُ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِي أُسَارَى الرِّجَالِ، بَيْنَ القَتْلِ، وَالاِسْتِرْقَاقِ، وَالفِدَاءِ، وَالْمَنِّ»، إذا استولى المسلمون على ناس من


الشرح