×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسَانِ، أُسهِمَ لَهُمَا، وَلا يُسْهَمُ لأَِكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ»؛ لئلا يضر بالغنيمة.

قوله رحمه الله: «وَلا يُسْهَمُ لِدَابَّةٍ غَيْرِ الخَيْلِ»؛ كالإبل، والبغال، والحمير ما يسهم لها.

**********


الشرح