×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَيَصِحُّ أَمَانُ آحَادِ الرَّعِيَّةِ لِلْجَمَاعَةِ اليَسِيْرَةِ»، يصح الأمان من واحد من الرعية للجماعة من الكفار القليلة، أما الجماعة الكثيرة، فهذا من اختصاص الإمام.

قوله رحمه الله: «وَأَمَانُ الأَمِيْرِ لِلْبَلَدِ الَّذِيْ أُقِيْمَ بِإِزَائِهِ»، يصح أمان الأمير للبلد القريب منه، أما ولي الأمر، فأمانه عام في الكفار، لكن الأمير على ناحية من البلد له الولاية عليها، وله أن يؤمن من حوله.

قوله رحمه الله: «وَأَمَانُ الإِمَامِ لِجَمِيْعِ الكُفَّارِ»، هذا أمان لجميع الكفار، فإذا عقد معهم الأمان، فإنهم لا يقاتلون.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ دَخَلَ دَارَهُمْ بِأَمَانِهِمْ، فَقَدْ أَمَّنَهُمْ مِنْ نَفْسِهِ»، دخل دارهم - أي: الكفار - دخلها من المسلمين بأمانهم، فلا يُعتدى عليهم.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ خَلَّوْا أَسِيْرًا مِنَّا بِشَرْطِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ مَعْلُوْمًا، لَزِمَهُ الوَفَاءُ لَهُمْ»، الأسير إذا افتدى نفسه بمال، وأطلقوه، يجب عليه الوفاء بذلك؛ لأن الإسلام يؤيد الوفاء بالعهود والعقود: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ [المائدة: 1]، سواء كانت بين المسلمين، أو بين المسلمين والكفار.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ شَرَطُوْا عَلَيْهِ أَنْ يَعُوْدَ إِلَيْهِمْ، إِنْ عَجِزَ عَنْهُ، لَزِمَهُ العَوْدُ»، إذا أطلقوه في مقابل مال، وعجز عن تسديد هذا المال، يلزمه العود إليهم؛ لأنه لم يفِ بعهدهم.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ امْرَأَةً فَلا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ»؛ ﴿فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ [الممتحنة: 10]، المرأة ضعيفة، ولها حرمة في عرضها، فلا تُرجع إليهم:﴿فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ.


الشرح