قوله رحمه الله: «يَلْزَمُ
الإِمَامَ نَصْبُ مَنْ يُكْتَفِى بِهِ فِيْ القَضَاءِ»، يلزم إمام المسلمين أن
ينصب القضاة، وهذا من صلاحياته، ويختار الأصلح فالأصلح.
قوله رحمه الله: «وَيَجِبُ عَلى
مَنْ يَصْلُحُ لَهُ، إِذَا طُلِبَ وَلَمْ يُوْجَدْ غَيْرُهُ، الإِجَابَةُ إِلَيْهِ»،
يجب أن يقبل، إذا عينه الإمام، فلا يجوز له أن يمتنع، إذا كان يقدر على القضاء، فإنه
لا يجوز له أن يمتنع بعدما طلبه الإمام.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ وُجِدَ
غَيْرُهُ، فَالأَفْضَلُ تَرْكُهُ»، الأفضل تركه إذا عفاه الإمام، أما إذا
ألزمه، فيجب عليه أن يلتزم.
قوله رحمه الله: «وَمِنْ
شَرْطِهِ أَنْ يَكُوْنَ رَجُلاً»، المرأة لا تكون قاضية، ولو كانت عالمة
وفقيهة.
قوله رحمه الله: «حُرًًّا،
مَسْلِمًا، سَمِيْعًا»؛ من أجل أن يسمع الخصوم، لا يُجعل قاضيًا أصم، ما يسمع
الخصوم.
قوله رحمه الله: «بَصِيْرًا»،
هذا شرط كمال، ويجوز أن يكون القاضي أعمى، إذا لم يوجد غيره، لكن إذا وجد البصير،
فهو أولى؛ لأنه يرى الخصوم، وحركاتهم، ويتفرس فيهم.
قوله رحمه الله: «حُرًّا»،
فلا يكون القاضي مملوكًا؛ لأن نفعه لسيده، وإذا عين قاضيًا، صار هذا يأخذ منافعه
لغير سيده.
قوله رحمه الله: «مَسْلِمًا»،
فلا يكون كافرًا، ولو كان عالمًا.
قوله رحمه الله: «مُتكَلِّمًَا»،
يخرج الأخرس، فإذا كان أخرس - ولو كان فقيهًا - لا يعين قاضيًا؛ لأنه يحتاج إلى
الكلام مع الخصوم، ومساءلة الخصوم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد