قوله رحمه الله: «وَإِنِ
ادَّعَاهَا أَحَدُهُمَا، وَادَّعَى الآخَرُ نِصْفَهَا، وَلا بَيِّنَةَ، قُسِمَتْ
بَيْنَهُمَا، وَاليَمِيْنُ عَلى مُدَّعِيْ النَّصْفِ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُمَا
بَيِّنَتَانِ، حُكِمَ بِهَا الْمُدَّعِي الكَلِّ»، إن كانت بيد واحد ثالث، لا
هي بيد المدعي ولا المدعى عليه، وإنما هي بيد واحد ثالث، فالحكم.
قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ:
أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدِ غَيْرِهِمَا، فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لأَِحَدِهِمَا»،
إن أقر أن ما بيده أنها لفلان.
قوله رحمه الله: «أَوْ
لِغَيْرِهِمَا»، أنها ليست لهما، وإنما هي لواحد خارج عنهما.
قوله رحمه الله: «صَارَ
الْمُقَرُّ لَهُ كَصَاحِبِ اليَدِ»، يحكم له بذلك.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
أَقَرَّ لَهُمَا، صَارَتْ كَالَّتِيْ فِي يَدَيْهِمَا»؛ كما سبق، ويكون الحكم
ما سبق.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ:
لا أَعْرِفُ صَاحِبَهَا مِنْهُمَا»؛ أي: التي هي بيده، غير المدعي والمدعى
عليه، قال له: لمن له هذه؟ قال: ما أعرف صاحبها.
قوله رحمه الله: «وَلأَِحَدِهِمَا
بَيِّنَةٌ، فَهِيَ لَهُ» تعطى لمن بيده بينة عليها.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ لَمْ
تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَيِّنَةٌ، اسْتَهَمَا عَلى
اليَمِيْنِ»، استهما؛ أي: اقترعا، الاستهام هو الاقتراع، ﴿فَسَاهَمَ﴾ يونس عليه السلام؛
أي: اقترع، ﴿فَكَانَ مِنَ ٱلۡمُدۡحَضِينَ﴾ [الصافات: 141]،
وقعت عليه القرعة، فألقي في البحر صلى الله عليه وسلم، والقرعة يحكم بها في الأمور
المبهمات، ويستخرج بها الحق، وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله رحمه الله: «فَمَنْ خَرَجَ
سَهْمُهُ، حَلَفَ وَأَخَذَهَا».
**********
الصفحة 7 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد