×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 الثَّانِي: أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدَيْهِمَا، فَإِنْ كَانَتْ لأَِحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ، حُكِمَ لَهُ بِهَا.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، أَوْ لَهُمَا بَيِّنَتَانِ، قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا، وَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلى النِّصْفِ الْمَحْكُوْمِ لَهُ بِهِ. وَإِنِ ادَّعَاهَا أَحَدُهُمَا، وَادَّعَى الآخَرُ نِصْفَهَا، وَلا بَيِّنَةَ، قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا، وَاليَمِيْنُ عَلى مُدَّعِيْ النَّصْفِ.

وَإِنْ كَانَتْ لَهُمَا بَيِّنَتَانِ، حُكِمَ بِهَا الْمُدَّعِي الكَلِّ.

الثَّالِثُ: أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدِ غَيْرِهِمَا، فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لأَِحَدِهِمَا، أَوْ لِغَيْرِهِمَا، صَارَ الْمُقَرُّ لَهُ كَصَاحِبِ اليَدِ، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُمَا، صَارَتْ كَالَّتِيْ فِيْ يَدَيْهِمَا، وَإِنْ قَالَ: لا أَعْرِفُ صَاحِبَهَا مِنْهُمَا، وَلأَِحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ، فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَيِّنَةٌ، اسْتَهَمَا عَلى اليَمِيْنِ، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ، حَلَفَ وَأَخَذَهَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «الثَّانِي: أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدَيْهِمَا»، أن تكون في يديهما: يدي المدعي والمدعى عليه، كلها بيديهما بحوزتهما، وأقام كل منهما بينة، قبلت بينة الخارج، وألغيت بينة الداخل.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَتْ لأَِحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ، حُكِمَ لَهُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، أَوْ لَهُمَا بَيِّنَتَانِ، قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا، وَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلى النِّصْفِ الْمَحْكُوْمِ لَهُ بِهِ»، هذا قول في المذهب، وإلا الذي في متن «الزاد» أنه إذا كان مع واحد منهما بينة، فإنه يحكم له، إذا كانت بيده، ومعه بينة، وتلغى بينة الخارج.


الشرح