×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا، صَرَفَهُمَا»، إن نكل المدعي أيضًا؛ أي: أبى أن يحلف، فكلاهما أبى أن يحلف، المدعى عليه والمدعي، ماذا يفعل القاضي؟ «صَرَفَهُمَا»؛ أي: لم يحكم بينهما، بل صرفهما من مجلس القضاء، وأمر بإخراجهما.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، حَكَمَ بِهَا لِلْمُدَّعِيْ»، إذا كان كل واحد معه بينة، وهي بيد واحد منهما، فإن هذه يحكم له بوضع اليد عليها.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَقَرَّ صَاحِبُ اليَدِ لِغَيْرِهِ، صَارَ الْمُقَرُّ لَهُ الخَصْمَ فِيْهَا، وَقَامَ مَقَامَ صَاحِبِ اليَدِ فِيْ مَا ذَكَرْنَا»، إذا كانت المدعى بها بيد واحد منهما، وكل واحد معه بينة على أنها له، قبلت بينة المدعي، وألغيت بينة المدعى عليه.


الشرح