×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 فَإِنْ أَقَرَّ، حُكِمَ لِلْمُدَّعِيْ، وَإِنْ أَنْكَرَ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ» ([1])، فإذا أقر، حكم عليه.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَنْكَرَ لَمْ يَخْلُ مِنْ ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدِ أَحَدِهِمَا»، أن يكون المدعى عليه بيد أحدهما، المدعى أو المدعى عليه، الدابة بيد المدعى أو الدابة بيد المدعى عليه، يحكم لمن هي بيده.

قوله رحمه الله: «فَيَقُوْلُ لِلْمُدَّعِيْ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، وَأَقَامَهَا، حَكَمَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، قَالَ لَهُ: فَلَكَ يَمِيْنُهُ، فَإِنْ طَلَبَهَا، اسْتَحْلَفَهُ وَبَرِئَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، لَكِنَّ اليَمِيْنُ عَلى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»»؛ أي: لو صدقوا بما يدعون، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، أو البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وهذا واضح جدًّا - الحمد لله - القاضي في راحة إذا اتبع هذه الطرق، التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ نَكَلَ عَنِ اليَمِيْنِ، وَرَدَّهَا عَلى الْمُدَّعِيْ، اسْتَحْلَفَهُ وَحَكَمَ لَهُ»، إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، وأبى أن يحلف، فإن القاضي يرد اليمين على المدعي، فيقول: احلف على ما ادعيته عليه، فإن حلف، حكم له بذلك، وهذا يسمى رد اليمين على المدعى عليه.


الشرح

([1])  حديث: «لاَ عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ» لا أصل له، وليس معناه على إطلاقه صحيحًا.

انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي (1/ 727). قال الحافظ ابن حجر: ((لا أصل له، وليس معناه على إطلاقه صحيحًا. والله أعلم)).