فَإِنْ أَقَرَّ، حُكِمَ
لِلْمُدَّعِيْ، وَإِنْ أَنْكَرَ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ» ([1])، فإذا أقر، حكم عليه.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
أَنْكَرَ لَمْ يَخْلُ مِنْ ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُوْنَ فِيْ
يَدِ أَحَدِهِمَا»، أن يكون المدعى عليه بيد أحدهما، المدعى أو المدعى عليه،
الدابة بيد المدعى أو الدابة بيد المدعى عليه، يحكم لمن هي بيده.
قوله رحمه الله: «فَيَقُوْلُ
لِلْمُدَّعِيْ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، وَأَقَامَهَا، حَكَمَ
لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، قَالَ لَهُ: فَلَكَ يَمِيْنُهُ، فَإِنْ
طَلَبَهَا، اسْتَحْلَفَهُ وَبَرِئَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
«لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ رِجَالٍ
وَأَمْوَالَهُمْ، لَكِنَّ اليَمِيْنُ عَلى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»»؛ أي: لو
صدقوا بما يدعون، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين
على من أنكر، أو البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وهذا واضح جدًّا -
الحمد لله - القاضي في راحة إذا اتبع هذه الطرق، التي بينها رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ نَكَلَ عَنِ اليَمِيْنِ، وَرَدَّهَا عَلى الْمُدَّعِيْ، اسْتَحْلَفَهُ وَحَكَمَ لَهُ»، إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، وأبى أن يحلف، فإن القاضي يرد اليمين على المدعي، فيقول: احلف على ما ادعيته عليه، فإن حلف، حكم له بذلك، وهذا يسمى رد اليمين على المدعى عليه.
([1]) حديث: «لاَ عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ» لا أصل له، وليس معناه على إطلاقه صحيحًا.
انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي (1/ 727). قال الحافظ ابن حجر: ((لا أصل له، وليس معناه على إطلاقه صحيحًا. والله أعلم)).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد