×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 ثُمَّ يَقُوْلُ لِخَصْمِهِ: مَا تَقُوْلُ؟ فَإِنْ أَقَرَّ، حُكِمَ لِلْمُدَّعِيْ، وَإِنْ أَنْكَرَ، لَمْ يَخْلُ مِنْ ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدِ أَحَدِهِمَا، فَيَقُوْلُ لِلْمُدَّعِيْ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، وَأَقَامَهَا، حَكَمَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، قَالَ لَهُ: فَلَكَ يَمِيْنُهُ، فَإِنْ طَلَبَهَا، اسْتَحْلَفَهُ وَبَرِئَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، لَكِنَّ اليَمِيْنُ عَلى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» ([1])، وَإِنْ نَكَلَ عَنِ اليَمِيْنِ، وَرَدَّهَا عَلى الْمُدَّعِيْ، اسْتَحْلَفَهُ وَحَكَمَ لَهُ، وَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا، صَرَفَهُمَا. وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، حَكَمَ بِهَا لِلْمُدَّعِيْ.

وَإِنْ أَقَرَّ صَاحِبُ اليَدِ لِغَيْرِهِ، صَارَ الْمُقَرُّ لَهُ الخَصْمَ فِيْهَا، وَقَامَ مَقَامَ صَاحِبِ اليَدِ فِيْ مَا ذَكَرْنَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَقُوْلُ لِخَصْمِهِ: مَا تَقُوْلُ؟»، إذا ادعى عليه شيئًا حاضرًا، أو دينًا موصوفًا ومبينًا، فإنه يلتفت إلى المدعى عليه، ويقول: «ما تقول؟» فإن تعترف، حكم عليه هو، وإن أنكر، طلبت البينة من المدعي، فإن لم يكن هناك بينة، حلف المدعى عليه، وبرئ.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (4552)، ومسلم رقم (1711).