×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَإِنْ قَالَ رجل لِعَبْدِهِ: إِنْ بَرِئْتُ مِنْ مَرَضِيْ هَذَا، فَأَنْتَ حُرٌّ، أو إِنْ قُتِلْتُ، فَأَنْتَ حُرٌّ، فَادَّعَى العَبْدُ بُرْءَهُ، أَوْ قَتْلَهُ، وَأَنْكَرَ الوَرَثَةُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ.

وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَيِّنَةً بِقَوْلِهِ، عَتَقَ العَبْدُ؛ لأَِنَّ بَيِّنَتَهُ تَشْهَدُ بِزِيَادَةٍ.

وَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ وَعَبْدَيْنِ مُتَسَاوِيَيْ القِيْمَةِ، لا مَالَ لَهُ سِوَاهُمَا، فَأَقَرَّ الاِبْنَانِ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا فِيْ مَرَضِهِ، عَتَقَ ثُلُثَاهُ إِنْ لَمْ يُجِيْزَا عِتْقَهُ كُلَّهُ، وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: أَبِيْ أَعْتَقَ هَذَا، وَقَالَ الآخَرُ: بَلْ هَذَا، عَتَقَ ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَكَانَ لِكُلِّ ابْنٍ سُدُسُ الَّذِيْ اعْتَرَفَ بِعِتْقِهِ وَنِصْفُ الآخَرِ، وَإِنْ قَالَ الثَّانِي: أَبِي أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا لا أَدْرِيْ مَنْ مِنْهُمَا، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، وَقَامَتِ القُرْعَةُ مَقَامَ تَعْيِيْنِهِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ رجل لِعَبْدِهِ: إِنْ بَرِئْتُ مِنْ مَرَضِيْ هَذَا، فَأَنْتَ حُرٌّ، أو إِنْ قُتِلْتُ، فَأَنْتَ حُرٌّ، فَادَّعَى العَبْدُ بُرْءَهُ، أَوْ قَتْلَهُ، وَأَنْكَرَ الوَرَثَةُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ»، إذا علق العتق على برئه، أو علق عتقه على القتل، وحصل القتل، فإذا حصل الشرط، حصل المشروط.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ رجل لِعَبْدِهِ: إِنْ بَرِئْتُ مِنْ مَرَضِيْ هَذَا، فَأَنْتَ حُرٌّ، أو إِنْ قُتِلْتُ، فَأَنْتَ حُرٌّ، فَادَّعَى العَبْدُ بُرْءَهُ، أَوْ قَتْلَهُ، وَأَنْكَرَ الوَرَثَةُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ»؛ لأن الأصل عدم البرء، وعدم القتل.


الشرح