قوله
رحمه الله: «وَلا
وَلاءَ لَهُمَا عَلَيْهِ»، لا ولاء لهما؛ أي: ما يكون ولاء العصوبة لأحدهما
عليه؛ لأنه ليس لهما بينة.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ
أَحَدُهُمَا مُوْسِرًا وَالآخَرُ مُعْسِرًا، عَتَقَ نَصِيْبُ الْمُعْسِرِ وَحْدَهُ»،
صار مبعضًا؛ لأنه ما يمكن سراية العتق في هذا، ليس هناك مال يضمن نصيب الآخر.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَا
مُعْسِرَيْنِ، لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ»، الحقيقة هذه مسائل أَحَاجٍ، ما
جاء بقواعد فقهية نمشي عليها، لكن أتى بأمثلة وكأنها أحاج.
قوله رحمه الله: «وَإِنِ
اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نَصِيْبَ صَاحِبِهِ، عَتَقَ حِيْنَئِذٍ وَلَمْ يَسْرِ إِلى
بَاقِيْهِ، وَلا وَلاءَ لَهُ عَلَيْهِ»، إن اشترى أحد الشريكين في الرقيق نصيب
صاحبه، عتق بقدر ما اشتراه، ولم يسر العتق على باقيه، يصير مبعضًا.
قوله رحمه الله: «وَإِنِ
ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُوْسِرَيْنِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ، تَحَالَفَا
وَكَانَ وَلاؤُهُ بَيْنَهُمَا»، هذه مسائل أحاج، ما هي بقواعد فقهية.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد