×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ القَاذِفِ وَغَيْرِهِ، بَعْدَ تَوْبَتِهِ»، القاذف هو من يرمي امرأة بالزنا، وليس عنده بينة، فإن هذا من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ [النور: 23]، والحدود مبناها على الستر، ولا تُشاع، إلا إذا ثبتت ببينة شرعية، وزالت الموانع، والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ﴿فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ [النور: 4]، هذا حد القذف، ﴿وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ [النور: 4]، الخارجون عن طاعة الله عز وجل حتى الشهود على الزنا، إذا لم يتكاملوا أربعة شهود، ونقصوا واحدًا، فإن الشهداء الثلاثة يقام عليهم حد القذف، إلا إذا جاؤوا بأربعة شهداء، ﴿لَّوۡلَا جَآءُو عَلَيۡهِ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَۚ فَإِذۡ لَمۡ يَأۡتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَٰٓئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ [النور: 13]، فلا يجوز الإشاعات: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ [النور: 19]، من اشتبه فيه، فإنه يناصح، لكن لا يشهد عليه ما لم يتكامل أربعة شهود على الزنا؛ لأنه سيترتب عليه إما جلد مع التشهير: ﴿وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ [النور: 2]، وإما رجم، فالأمر ليس بسهل، عليك أن تستر، وأن تصمت، ولا تشهد إلا إذا تكامل النصاب.

**********


الشرح