قوله رحمه الله: «وَشَهَادَةُ
الأَصَمِّ عَلى الْمَرْئِيَّاتِ»، شهادة الأصم تقبل في التي ترى بالعينين،
وأما فيما يسمع، فلا.
قوله رحمه الله: «وَشَهَادَةُ
الأَعْمى إِذا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ»، شهادة الأعمى إذا تيقن معرفة الصوت، وشهد
على شخص؛ لأنه سمع صوته، فتقبل شهادته؛ لأن العميان أكثر حساسية من المبصرين، وهذا
شيء معروف مشاهد.
قوله رحمه الله: «وَشَهَادَةُ
المُسْتَخْفِي، وَمَنْ سَمِعَ إِنْسَانًا يُقِرُّ بِحَقٍّ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ
لِلشَّاهِدِ: اشْهَدْ عَلَيَّ»، المستخفى هو: الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه،
يخاف من المشهود عليه أن ينتقم منه، فيخفي نفسه، يصير من وراء جدار، وكذلك من سمع
إنسانًا يقر بالحق، فيشهد على إقراره أنه أقر بهذا الحق.
قوله رحمه الله: «وَمَا
تَظَاهَرَتْ بِهِ الأَخْبَارُ، وَاسْتَقَرَّتْ مَعْرِفَتُهُ فِيْ قَلْبِهِ»،
إذا استفاض عند الناس أن فلانًا مدين لفلان، وأن فلانًا له حق على فلان، فإنه يشهد
بذلك، يشهد بالاستفاضة.
قوله رحمه الله: «جَازَ لَهُ
أَنْ يَشْهَدَ بِهِ، كَالشَّهَادَةِ عَلى النَّسَبِ وَالوِلادَةِ»، وهذا
كثيرًا ما يكون على النسب، فيشتهر عند الناس، ويستفيض أن فلانًا ابنٌ لفلان، أو أن
فلانًا من القبيلة الفلانية، فإنه يشهد بذلك بالاستفاضة، وتُقبل شهادته.
قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ
ذلِكَ فِيْ حَدٍّ وَلا قِصَاصٍ»، أما الحدود - كحد الزنا، والسرقة، وحد الخمر،
وحد القذف - فهذه لا يكفي الشهادة بالاستفاضة؛ لأن مبناها على الستر، ما لم يثبت
بذلك خبر، أو إقرار واضح؛ لأن مبناها على الستر.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد