وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ
الفَاعِلِ عَلى فِعْلِهِ، كَالْمُرْضِعَةِ عَلى الرَّضَاعِ، وَالقَاسِمِ عَلى
القِسْمَةِ، وَشَهَادَةُ الأَخِ لأَخِيْهِ، وَالصَّدِيْقِ لِصَدِيْقِهِ،
وَشَهَادَةُ الأَصَمِّ عَلى الْمَرْئِيَّاتِ، وَشَهَادَةُ الأَعْمى إِذا تَيَقَّنَ
الصَّوْتَ، وَشَهَادَةُ المُسْتَخْفِي، وَمَنْ سَمِعَ إِنْسَانًا يُقِرُّ بِحَقٍّ،
وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلشَّاهِدِ: اشْهَدْ عَلَيَّ.
وَمَا
تَظَاهَرَتْ بِهِ الأَخْبَارُ، وَاسْتَقَرَّتْ مَعْرِفَتُهُ فِيْ قَلْبِهِ، جَازَ
لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ، كَالشَّهَادَةِ عَلى النَّسَبِ وَالوِلادَةِ، وَلا
يَجُوْزُ ذلِكَ فِيْ حَدٍّ وَلا قِصَاصٍ.
وَتُقْبَلُ
شَهَادَةُ القَاذِفِ وَغَيْرِهِ، بَعْدَ تَوْبَتِهِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَتُقْبَلُ
شَهَادَةُ الفَاعِلِ عَلى فِعْلِهِ، كَالْمُرْضِعَةِ عَلى الرَّضَاعِ» المرضعة
ما تقبل، إذا قالت: «أرضعت»؛ لأن
الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها لما قالت «قد
أرضعتكما»، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وقبل خبر المرأة المرضعة.
قوله رحمه الله: «وَالقَاسِمِ
عَلى القِسْمَةِ»، القاسم بين الشركاء التي سبقت.
قوله رحمه الله: «وَشَهَادَةُ
الأَخِ لأَخِيْهِ»، شهادة الأخ لأخيه؛ لأنه غير متهم بذلك، أما شهادة الوالد
لولده، أو شهادة الولد لوالده، فلا تقبل؛ لأنه متهم في ذلك.
قوله رحمه الله: «وَالصَّدِيْقِ
لِصَدِيْقِهِ»، تقبل شهادة الصديق لصديقه، بشرط أن يكون هذا الصديق من العدول.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد