قوله رحمه الله: «وَالعُيُوْبِ
تَحْتَ الثِّيَابِ»، العيوب التي تحت الثياب في المرأة؛ كالرتق، والقرن،
والعفل ([1])، وما أشبه ذلك في
الفرج ([2])، هذه يقبل فيها
شهادة المرأة الواحدة.
قوله رحمه الله: «فَيَثْبُتُ
بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَدْلٍ»، يشترط في المرأة التي تقبل شهادتها أن تكون
عدل؛ أي: غير متهمة.
قوله رحمه الله: «لأَِنَّ
عُقْبَةَ بْنَ الحَارِثِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِيْ إِهَابٍ،
فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءٌ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذلِكَ
لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ ذلِكَ؟!»»
دليل على قبول شهادة المرأة الواحدة أن هذا الرجل تزوج امرأة، ثم جاءت أمة سوداء،
وقالت: «قد أرضعتكما»؛ أي: أنتما
أخوان من الرضاعة، فذهب الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبره، قال: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟!» فتركها الرجل.
قوله رحمه الله: «وَتُقْبَلُ
شَهَادَةُ أَمَةٍ فِيْمَا تُقْبَلُ فِيْهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ؛ لِلْخَبَرِ»؛
لأنها امرأة تدخل.
قوله رحمه الله: «وَشَهَادَةُ العَبْدِ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ، إِلاَّ فِيْ الحُدُوْدِ وَالقِصَاصِ»، شهادة المملوك تقبل في كل ما تقبل فيه شهادة الرجال، إلا في الحدود - كقطع اليد، والرجم، و القصاص الذي هو قتل القاتل - هذا ما يثبت إلا بالرجال، لا يثبت بالنساء.
([1]) الرَّتْقُ: وَهُوَ أَنْ يَكُوْنَ الفَرْجُ مَسْدُود اًو يَمْنَعُ مِنْ دُخُولِ الذَّكَرِ فِيْهِ. انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد رقم (1/ 394)، والمغني (7/ 185).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد