×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَالعُيُوْبِ تَحْتَ الثِّيَابِ»، العيوب التي تحت الثياب في المرأة؛ كالرتق، والقرن، والعفل ([1])، وما أشبه ذلك في الفرج ([2])، هذه يقبل فيها شهادة المرأة الواحدة.

قوله رحمه الله: «فَيَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَدْلٍ»، يشترط في المرأة التي تقبل شهادتها أن تكون عدل؛ أي: غير متهمة.

قوله رحمه الله: «لأَِنَّ عُقْبَةَ بْنَ الحَارِثِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِيْ إِهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءٌ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ ذلِكَ؟!»» دليل على قبول شهادة المرأة الواحدة أن هذا الرجل تزوج امرأة، ثم جاءت أمة سوداء، وقالت: «قد أرضعتكما»؛ أي: أنتما أخوان من الرضاعة، فذهب الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبره، قال: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟!» فتركها الرجل.

قوله رحمه الله: «وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَمَةٍ فِيْمَا تُقْبَلُ فِيْهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ؛ لِلْخَبَرِ»؛ لأنها امرأة تدخل.

قوله رحمه الله: «وَشَهَادَةُ العَبْدِ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ، إِلاَّ فِيْ الحُدُوْدِ وَالقِصَاصِ»، شهادة المملوك تقبل في كل ما تقبل فيه شهادة الرجال، إلا في الحدود - كقطع اليد، والرجم، و القصاص الذي هو قتل القاتل - هذا ما يثبت إلا بالرجال، لا يثبت بالنساء.


الشرح

([1])  الرَّتْقُ: وَهُوَ أَنْ يَكُوْنَ الفَرْجُ مَسْدُود اًو يَمْنَعُ مِنْ دُخُولِ الذَّكَرِ فِيْهِ. انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد رقم (1/ 394)، والمغني (7/ 185).

([2])  مثل: الفتقُ، وَهُوَ إنخرَاقُ مَا بَيْنَ القُبُلِ والدُّبُرِ، وَقِيْلَ: بَلْ إِنخرَاقُ مَا بَيْنَ مَخْرَجِ البَوْلِ ومَخْرَجِ المَنِيِّ.