×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 الرَّابِعُ: مَا لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، كَالوِلادَةِ، وَالحَيْضِ، وَالعِدَّةِ، وَالعُيُوْبِ تَحْتَ الثِّيَابِ، فَيَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَدْلٍ؛ لأَِنَّ عُقْبَةَ بْنَ الحَارِثِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِيْ إِهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءٌ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ ذلِكَ؟!» ([1]).

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَمَةٍ فِيْمَا تُقْبَلُ فِيْهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ؛ لِلْخَبَرِ، وَشَهَادَةُ العَبْدِ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ، إِلاَّ فِيْ الحُدُوْدِ وَالقِصَاصِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «الرَّابِعُ: مَا لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ»، أمور النساء الخفية تقبل فيها شهادة امرأة، فتطلع على المرأة، وعلى حالتها الخفية؛ لأن الرجل ما يطلع على هذا.

قوله رحمه الله: «كَالوِلادَةِ»، تشهد القابلة أن فلانة ولدت هذا الطفل، إذا حصل فيه اشتباه، فتقبل شهادة القابلة، امرأة واحدة؛ لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء، والعادة أن القابلة الواحدة تكفي.

قوله رحمه الله: «وَالحَيْضِ»، إذا ادعت أنها حاضت من أجل أن تخرج من العدة، وأنكر الزوج، أو ما أشبه ذلك، فحينئذٍ يقبل شهادة المرأة؛ أنها قد حاضت الحيضة الثالثة أو الرابعة.

قوله رحمه الله: «وَالعِدَّةِ»، إذا ادعت أنها انقضت عدتها، يقبل قولها في ذلك؛ لأن هذا لا يعرفه إلا هي.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (88).