×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «فَيَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ، أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ»، ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ [البقرة: 282]، هذا نوع من التوثيق، ثم قال: ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ، هذا توثيق ثان زيادة، ﴿فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ [البقرة: 282]، هذا في الأموال، وما يقصد به المال، وأما الحدود والتعازير، فلا تقبل فيه شهادة النساء.

قوله رحمه الله: «وَبِرَجُلٍ مَعَ يَمِيْنِ الطَّلَبِ».

قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ: مَا عَدَا هَذَيْنِ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، فَلا يَثْبُتُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ»، ما ليس بمال ولا مما يقصد به المال - من الحدود والتعازير - لا يقبل فيه شهادة النساء.


الشرح