قوله رحمه الله: «فَيَثْبُتُ
بِشَاهِدَيْنِ، أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ»، ﴿إِذَا
تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ﴾ [البقرة: 282]، هذا
نوع من التوثيق، ثم قال: ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ
شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ﴾، هذا توثيق ثان زيادة، ﴿فَإِن
لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ [البقرة: 282]، هذا
في الأموال، وما يقصد به المال، وأما الحدود والتعازير، فلا تقبل فيه شهادة
النساء.
قوله رحمه الله: «وَبِرَجُلٍ
مَعَ يَمِيْنِ الطَّلَبِ».
قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ:
مَا عَدَا هَذَيْنِ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، فَلا يَثْبُتُ إِلاَّ
بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ»، ما ليس بمال ولا مما يقصد به المال - من الحدود
والتعازير - لا يقبل فيه شهادة النساء.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد