قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ
أَحَدُهُمَا: أَلْفٌ مِنْ قَرْضٍ، وَقَالَ الآخَرُ: مِنْ ثَمَنِ مَبِيْعٍ»،
إذا اختلفا في سبب الحق، يقول: «باقي قرض
عليه»، فذكر الشاهد الثاني سببًا آخر غير القرض؛ كثمن المبيع.
قوله رحمه الله: «لَمْ تَكْمُلِ
الشَّهَادَةُ»؛ لأنهما لم يتفقا على موجبها.
قوله رحمه الله: «وَإِذَا
شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى، أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلى فِعْلِ سِوَاهُ،
وَاخْتَلَفُوْا فِيْ الْمَكَانِ، أَوِ الزَّمَانِ، أَوِ الصِّفَةِ لَمْ تَكْمُلْ
شَهَادَتُهُمْ»، إذا شهد أربعة بالزنا، فاختلفوا في مكانه - واحد يقول: في محل
كذا، والآخر يقول: في محل كذا - أو زمانه - أنه فعل في وقت كذا، والآخر يقول: لا
في وقت آخر - لم تقبل شهادتهم، أو اختلفوا في صفة الجريمة، لم تقبل شهادتهم؛ لأن
هذا مبني على الستر.
**********
الصفحة 6 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد