×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: أَلْفٌ مِنْ قَرْضٍ، وَقَالَ الآخَرُ: مِنْ ثَمَنِ مَبِيْعٍ»، إذا اختلفا في سبب الحق، يقول: «باقي قرض عليه»، فذكر الشاهد الثاني سببًا آخر غير القرض؛ كثمن المبيع.

قوله رحمه الله: «لَمْ تَكْمُلِ الشَّهَادَةُ»؛ لأنهما لم يتفقا على موجبها.

قوله رحمه الله: «وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى، أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلى فِعْلِ سِوَاهُ، وَاخْتَلَفُوْا فِيْ الْمَكَانِ، أَوِ الزَّمَانِ، أَوِ الصِّفَةِ لَمْ تَكْمُلْ شَهَادَتُهُمْ»، إذا شهد أربعة بالزنا، فاختلفوا في مكانه - واحد يقول: في محل كذا، والآخر يقول: في محل كذا - أو زمانه - أنه فعل في وقت كذا، والآخر يقول: لا في وقت آخر - لم تقبل شهادتهم، أو اختلفوا في صفة الجريمة، لم تقبل شهادتهم؛ لأن هذا مبني على الستر.

**********


الشرح