×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَلا يُسْمَعُ فِي الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ، وَالتَّرْجَمَةِ، وَنَحْوِهَا، إِلاَّ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ، وَإِذَا تَعَارَضَ الجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ، قُدِّمَ الجَرْحُ.

وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِأَلْفٍ، وَآخَرُ، بِأَلْفَيْنِ، قُضِيَ لَهُ بِأَلْفٍ، وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ عَلى الأَلْفِ الآخَرِ إِنْ أَحَبَّ، وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: أَلْفٌ مِنْ قَرْضٍ، وَقَالَ الآخَرُ: مِنْ ثَمَنِ مَبِيْعٍ، لَمْ تَكْمُلِ الشَّهَادَةُ، وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى، أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلى فِعْلِ سِوَاهُ، وَاخْتَلَفُوْا فِيْ الْمَكَانِ، أَوِ الزَّمَانِ، أَوِ الصِّفَةِ لَمْ تَكْمُلْ شَهَادَتُهُمْ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلا يُسْمَعُ فِي الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ، وَالتَّرْجَمَةِ، وَنَحْوِهَا، إِلاَّ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ»، لا يقبل في الجرح أو التعديل عند القاضي إلا شهادة اثنين أنه عدل، وأنه طيب.

قوله رحمه الله: «وَإِذَا تَعَارَضَ الجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ، قُدِّمَ الجَرْحُ»، إذا شهد شهود على أنه عدل، وأنه طيب، وشهد شهود آخرون على أنه ليس كذلك، تُقدم شهادة الجرح؛ احتياطًا.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِأَلْفٍ، وَآخَرُ، بِأَلْفَيْنِ، قُضِيَ لَهُ بِأَلْفٍ، وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ عَلى الأَلْفِ الآخَرِ إِنْ أَحَبَّ»، إن اتفقا على الألف، واختلفا في الألف الثاني، يقضى بما اتفقا عليه؛ لتمام النصاب، وأما الألف الثاني الذي لم يشهد به إلا واحد، فلا يقضى به؛ لعدم تكامل البينة، فإذا أتيا بشاهد آخر على الألف الثاني، فيثبت له، إذا لم يأت بشاهد آخر يحلف مع الشاهد.


الشرح