×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَلا مَنْ لا مُرُوْءَةَ لَهُ»، لا تقبل شهادة مَن لا مروءة له، وهو المستهتر الذي ما يستحي، ومنه قالوا: حتى الذي يأكل في السوق ما تقبل شهادته؛ لأنه ليس عنده مروءة ولا حياء، يأكل أمام النساء، وهذا كان قديمًا، أما الآن صار الأكل في السوق هو المعروف في المطاعم، وفي المقاهي، وغير ذلك، صارت البيوت ما يؤكل بها إلا نادرًا.

قوله رحمه الله: «كَالمَسْخَرَةِ» المسخرة: كثير السخرية، والتضحيك، وما أشبه ذلك؛ لأن عدالته ناقصة.

قوله رحمه الله: «وَكَاشِفِ عَوْرَتِهِ لِلنَّاظِرِيْنَ فِيْ حَمَّامٍ أَوْ غَيْرِهِ»، لا تقبل شهادة قليل الحياء، الذي لا يستحي، يكشف عورته أمام الناس، وما أشبه ذلك؛ لأنه لا يؤمن على الشهادة؛ لأنه متساهل.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ شَهِدَ بِشَهَادَةٍ يُتَّهَمُ فِيْ بَعْضِهَا، رُدَّتْ كُلُّهَا»، من شهد بشهادة شهود على شيء من جملتهم من هو متهم لا تقبل شهادته؛ كالنصاب.


الشرح