×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «وَلا سَيِّدٍ لِعَبْدِهِ وَلا مُكَاتِبِهِ»، المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يسدده على أقساط، فإذا سددها، عتق، ما دام أن عليه درهمًا من دين الكتابة، فهو قن مملوك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَلا شَهَادَتُهُمَا لَهُ»، لا تقبل شهادة المكاتب والمملوك لسيدهما؛ لأنهما يريدان أن يتزلفا عنده بما ينفعه.

قوله رحمه الله: «وَلا أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ»، لا تُقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه؛ لأنه متهم بأنه يجر لصاحبه نفعًا بشهادته؛ لقوة الصلة بين الزوجين والحب بينهما.

قوله رحمه الله: «وَلا شَهَادَةُ الوَصِيِّ فِيْمَا هُوَ وَصِيٌّ فِيْهِ»؛ كأن يكون وصيًّا لميت أو قاصر، ثم يكون هناك دعوة في مال لهذا القاصر، فتجد شهودًا، لا تقبل شهادة الوصي؛ لأنه متهم.

قوله رحمه الله: «وَلا الوَكِيْلِ فِيْمَا هُوَ وَكِيْلٌ فِيْهِ»؛ لأنه متهم، يثبت المال كي يكون له نصيب منه بموجب وكالته.

قوله رحمه الله: «وَلا الشَّرِيْكِ فِيْمَا هُوَ شَرِيْكٌ فِيْهِ»، ولا شهادة الشريك فيما هو شريك فيه؛ لأنه يجر إلى نفسه نفعًا؛ لأن المال الذي يشهد به له منه نصيب، فلا يقبل في ذلك.

قوله رحمه الله: «وَلا العَدُوِّ عَلى عَدُوِّهِ»؛ لأنه يتشفى بذلك منه، فهو متهم.

قوله رحمه الله: «وَلا مَعْرُوْفٍ بِكَثْرَةِ الغَلَطِ وَالغَفْلَةِ»، لا تقبل شهادة من لا يضبط الشهادة، إما بسبب غفلة، أو ضعف ذاكرة، أو ما أشبه ذلك.


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (3926)، والترمذي رقم (1259).