قوله رحمه الله: «وَكَذلِكَ
الحُكْمُ فِيْ إِقْرَارِ العَبْدِ»؛ أي: المملوك.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنَّهُ
يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ»، إلا أنه يتعلق الحق بذمته، فإذا عتق، أدى الحق الذي
عليه، أما ما دام مملوكًا، فمنافعه لسيده، وفي إقراره هذا إضرار بسيده، فلا يُقبل
ما دام مملوكًا، لكن يبقى في ذمته، فإذا عتق، يطالب به.
قوله رحمه الله: «يُتْبَعُ بِهِ
بَعْدَ العِتْقِ»؛ لأن ذمته قابلة للإقرار، لكن ملكه لسيده، ومنافعه له، فلا
يدخل على سيده نقصًا في ما يكتسبه، أو في نفع من منافعه.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ
يَكُوْنَ مَأْذُوْنًا لَهُ فِيْ التِّجَارَةِ، فَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ فِيْ قَدْرِ
مَا أُذِنَ لَهُ»، إلا أن يكون سيده أذن له في البيع والشراء، فيقبل إقراره في
حدود ما أُذن له فيه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد