×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَكَذلِكَ الحُكْمُ فِيْ إِقْرَارِ العَبْدِ»؛ أي: المملوك.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ»، إلا أنه يتعلق الحق بذمته، فإذا عتق، أدى الحق الذي عليه، أما ما دام مملوكًا، فمنافعه لسيده، وفي إقراره هذا إضرار بسيده، فلا يُقبل ما دام مملوكًا، لكن يبقى في ذمته، فإذا عتق، يطالب به.

قوله رحمه الله: «يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ العِتْقِ»؛ لأن ذمته قابلة للإقرار، لكن ملكه لسيده، ومنافعه له، فلا يدخل على سيده نقصًا في ما يكتسبه، أو في نفع من منافعه.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَأْذُوْنًا لَهُ فِيْ التِّجَارَةِ، فَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ فِيْ قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُ»، إلا أن يكون سيده أذن له في البيع والشراء، فيقبل إقراره في حدود ما أُذن له فيه.


الشرح