وَيَصِحُّ إِقْرَارُ
الْمَرِيْضُ بِالدَّيْنِ لأَِجْنَبِيٍّ، وَلا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ فِيْ مَرَضِ
المَوْتِ لِوَارِثٍ، إِلاَّ بِتَصْدِيْقِ سَائِرِ الوَرَثَةِ، وَلَوْ أَقَرَّ
لِوَارِثٍ، فَصَارَ غَيْرَ وَارِثٍ، لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ وَهُوَ
غَيْرُ وَارِثٍ، ثُمَّ صَارَ وَارِثًا، صَحَّ إِقْرَارُهُ.
وَيَصِحَّ
إِقْرَارُهُ بِوَارِثٍ.
وَإِذَا
كَانَ عَلى الْمَيِّتِ دَيْنٌ، لَمْ يَلْزَمِ الوَرَثَةَ وَفَاؤُهُ، إِلاَّ أَنْ
يُخَلِّفَ تَرِكَةً، فَيَتَعَلَّقُ دَيْنُهُ بِهَا، فَإِنْ أَحَبَّ الوَرَثَةُ
وَفَاءَ الدَّيْنِ، وَأَخْذَ تَرِكَتِهِ، فَلَهُمْ ذلِكَ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَيَصِحُّ
إِقْرَارُ الْمَرِيْضُ بِالدَّيْنِ لأَِجْنَبِيٍّ»، يصح إقرار المريض بالدين
لأجنبي، أما إذا أقر لوارث، فلا يُقبل؛ لأنه متهم.
قوله رحمه الله: «وَلا يَصِحُّ
إِقْرَارُهُ فِيْ مَرَضِ المَوْتِ لِوَارِثٍ، إِلاَّ بِتَصْدِيْقِ سَائِرِ
الوَرَثَةِ»، لا يصح إقراره لوارث في مرضه؛ لأنه متهم، إلا إذا وافق الورثة،
فلا بأس؛ لأن الحق لهم.
قوله رحمه الله: «وَلَوْ
أَقَرَّ لِوَارِثٍ، فَصَارَ غَيْرَ وَارِثٍ، لَمْ يَصِحَّ»، اعتبارًا بحال
الإقرار، فلو أقر لوارث، فصار عند الموت غير وارث؛ كأن جاء حاجب يحجبه عن الميراث،
فإنه لا يصح إقراره بذلك؛ لأنه متهم.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
أَقَرَّ لَهُ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ، ثُمَّ صَارَ وَارِثًا، صَحَّ إِقْرَارُهُ»؛
اعتبارًا بحال الإقرار.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد