×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «وَيَصِحَّ إِقْرَارُهُ بِوَارِثٍ، وَإِذَا كَانَ عَلى الْمَيِّتِ دَيْنٌ، لَمْ يَلْزَمِ الوَرَثَةَ وَفَاؤُهُ»، إذا كان على الميت دين، وليس به بينة، فليس على الورثة قضاء هذا الدين؛ لأنه لم يثبت على الميت؛ أي: يأخذون التركة، ولا فيها دين؛ لأنه لم يثبت.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يُخَلِّفَ تَرِكَةً، فَيَتَعَلَّقُ دَيْنُهُ بِهَا»، إذا كان عليه دين ثابت بالبينة، وليس بالإقرار عليه، ثم مات، يؤخذ الدين من أصل التركة قبل الميراث؛ لأنه من الحقوق المتعلقة بالتركة، ولا بد قبل الميراث من استيفاء الحقوق المتعلقة بالتركة؛ من تكفين الميت، وحفر القبر بأجرة وغير ذلك.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ أَحَبَّ الوَرَثَةُ وَفَاءَ الدَّيْنِ، وَأَخْذَ تَرِكَتِهِ، فَلَهُمْ ذلِكَ»، إذا كان عليه دين ثابت يستغرق التركة، قال الورثة: «نحن نسدد الدين ونأخذ التركة»، فلهم ذلك.


الشرح