وَإِنْ أَقَرَّ جَمِيْعَ
الوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلى مُوَرِّثِهِمْ، ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِمْ، وَإِنْ أَقَرَّ
بِهِ بَعْضُهُمْ، ثَبَتَ بِقَدْرِ حَقِّهِ.
فَلَوْ
خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَمِئَتَيْ دِرْهَمٍ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِمِئَةٍ دَيْنًا
عَلى أَبِيْهِ لَزِمَهُ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا، فَإِنْ كَانَ عَدْلاً وَشَهِدَ
بِهَا، فَلِلْغَرِيْمِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَهَادَتِهِ وَيَأْخُذُ بَاقِيَهَا مِنْ
أَخِيْهِ.
وَإِنْ
خَلَّفَ ابْنًا وَمِائَةً، فَادَّعَى رَجُلٌ مِئَةً عَلى أَبِيْهِ، فَصَدَّقَهُ،
ثُمَّ ادَّعَى آخَرُ مِثْلَ ذلِكَ وَصَدَّقَهُ الاِبْنُ، فَإِنْ كَانَ فِيْ
مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَالْمِئَةُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ فِيْ مَجْلِسَيْنِ،
فَهِيَ لِلأَْوَّلِ وَلا شَيْءَ لِلثَّانِي.
وَإِنْ
كَانَ الأَوَّلُ ادَّعَاهَا وَدِيْعَةً، فَصَدَّقَهُ الاِبْنُ، ثُمَّ ادَّعَاهَا
آخَرُ، فَصَدَّقَهُ الاِبْنُ فَهِيَ لِلأَْوَّلِ، وَلا شَيْءَ لِلثَّانِيْ،
وَيغَرمُهَا لَهُ؛ لأَنَّهُ فَوَّتَهَا عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ.
آخِرُ
الكِتَابِ، والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
أَقَرَّ جَمِيْعَ الوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلى مُوَرِّثِهِمْ، ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِمْ»؛
لأنهم يشهدون بشهادة عليهم لا لهم، فليسوا متهمين.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
أَقَرَّ بِهِ بَعْضُهُمْ، ثَبَتَ بِقَدْرِ حَقِّهِ»، بقدر حق المقر فقط، ولا
يسري إقراره على غيره من الورثة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد